العراق - بابل

إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة الجنايات

إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم على وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. خ

قررت محكمة تحقيق الحلة إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس في بيان أن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم على وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وسوف يحدد موعد المحاكمة قريباً".

وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه:

1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:

أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.

ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة او متفجرة.

ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.

د – إذا كان المقتول من أصول القاتل.

هـ - إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.

و - إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.

ز - إذا اقترن القتل عمداً بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمداً أو الشروع فيه.

ح - اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

ط - إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.

2 - وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:

أ - اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله إلى قتل شخص فاكثر.

ب - اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.

ج - اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة (1 – ط) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.

اضف تعليق