أقدم شخصان، ادعيا أنهما محاميان، على "تسميم" الطعام لأختين ثم قتلهما ضرباً بالحجارة، ولم يكتفيا بذلك بل أحرقا جثتي الأختين في موقع قريب من سد الموصل لإخفاء آثار جريمتهما.
بدأت قصة الأختين بزواجهما من شقيقين، لكن الزوجين أودعا السجن فيما بعد بتهمة الانتماء لداعش. بعد ذلك تقدم شخصان للأختين ادعيا أنهما محاميان ولقاء عملهما على إخراج الزوجين من السجن على حد زعمهما، تقاضيا خلال سنة ونصف السنة 240 ألف دولار أميركي من الأختين.
فيما بعد، ولإخفاء جريمة الاحتيال التي مارساها، أقدم الاثنان على "تسميم" الأختين ثم قتلهما ضرباً بالحجارة، ولم يكتفيا بذلك بل أحرقا جثتي الأختين في موقع قريب من سد الموصل لإخفاء آثار جريمتهما.
فهيمة أحمد، هي والدة الضحيتين، قالت في تصريح أوردته شبكة رووداو الكردية: "كانتا بريئتين وذهبتا في سبيل زوجيهما، هل هذه جريمة؟ تم تسميمهما وبعد ذلك قتلهما بالحجارة، ثم إحراقهما. ما هو الذنب الذي اقترفتاه؟ قلبي يعتصر ألماً على الأولاد، بيتي أصبح يعج بأولاد بلا أمهات".
وحسب أقارب الضحيتين، صدر الحكم بسجن والدي الأولاد لمدة عشرين عاماً بتهمة الارتباط بداعش، لكنهم يقولون إنهما لم تكن لهما أي علاقة بداعش.
حارس عامر، ابن لأحد السجينين، يقول: "أطالب بحق أمي وأبي، لم يرتكب أبي أي جريمة وقد عوقب، هو بريء، وأطالب بحق أمي أيضاً. الكل يعرفون أن أمي وأبي لا ذنب لهما، اسألوا جيراننا، لم تقترف أمي ولا أبي أي جريمة".
واحدة من الضحيتين اسمها (عائشة عواد) تبلغ من العمر 44 سنة ولها تسعة أولاد، وأختها هي (يازي)، وتبلغ 38 سنة، ولها سبعة أولاد. يقول أقاربهما إنهم بانتظار قرار المحكمة والحكومة، وإلا سيلجأون إلى حل القضية عشائرياً.
ويقول الشيخ بارق الشمزيني زعيم عشيرة بعلوي: "نحن عشائر ونطالب بحقنا، ولكن قانوناً أطالب الحكومة بإنزال أشد العقوبة بالمجرمين، فقد تم اختطافهما وأحرقت جثتاهما، هذه جريمة".
توجه عدد من أفراد عائلة الضحيتين إلى موقع الجريمة بالقرب من سد الموصل، حيث لا تزال آثار مكان حرق الأختين ماثلة وتوجد عظام للضحيتين في المكان.
محمد عواد، شقيق الضحيتين، قال ان: "هذه عظام أختيّ، من يقبل بهذا؟ ذهبتا من أجل زوجيهما وهما بريئتان. (الجناة) لم يكونوا من البشر، إنهم متهمون بقتلهما وتسميمهما وحرقهما. إضافة إلى ذلك، أخذوا منهما المال. من يقبل بهذا؟ أيها الناس هذه عظام شقيقتيّ".
وألقت شرطة نينوى القبض على المتهمين، وتم تسفيرهما إلى محكمة جنايات بغداد بموجب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
اضف تعليق