أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، تفاصيل العقوبات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يلزم الشركات بتأمين جميع العاملين لديها ويمنع فصلهم في حال تقديم شكاوى ضد أرباب العمل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح نقلاً عن الوكالة الرسمية، إنّ "أصحاب العمل ملزمون قانونياً بضمان جميع العمال ودفع الاشتراكات الخاصة بهم، فيما تقوم فرق التفتيش بزيارة مواقع العمل للتحقق من الالتزام".

وأضاف، أن "العقوبات بحق المخالفين تشمل دفع الاشتراكات المتأخرة مضاعفة بمقدار خمسة أضعاف، فضلاً عن غرامة قد تصل إلى ثلاثة ملايين دينار، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن".

وبيّن خوام أن بعض العمال يتجنبون التصريح بعدم شمولهم بالضمان خوفاً من أصحاب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة وفّرت قنوات سرية لتقديم الشكاوى، منها المنصة الإلكترونية (مِهن) والرقم المجاني (444)، حيث يمكن تسجيل الشكوى دون علم رب العمل، ليقوم المفتشون بمتابعة الأمر ورفع تقاريرهم إلى وزارة العمل ومن ثم إلى محكمة العمل عند ثبوت المخالفة.

وأكد المتحدث، أن قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 يتضمن نصوصاً صريحة تمنع فسخ عقد العامل في حال تقديمه شكوى قانونية، مشدداً على أنه "لا يجوز إنهاء خدمة العامل لمجرد ممارسته حقه القانوني في تقديم الشكاوى".

م.ال

اضف تعليق