اكد الخبير القانوني، اليوم الاثنين،ان ما يمكن قوله ردا على استطلاع قدمته احدى الفضائيات مساء يوم 2016/7/16 بشأن القانون الجديد لحرية الراي والتعبير والتظاهر الذي يشرعه البرلمان "فضيلة التعبير وليس رذيلة التشهير".

وقال حرب برسالة عبر البريد الالكتروني لوكالة النبأ/(الاخبار)، "ان المادة (38) من الدستور وان الزمت الدولة بكفالة حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلام والاعلان والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي لكن هذه المادة اشترطت وجود كون جميع هذه الحقوق والحريات تمارس بما لا يخل بالنظام العام والاداب"، مشيراً الى ان "مفهوم النظام العام هو مفهوم يختلف في الزمان والمكان فلقد كان اباؤنا لا يمكن ان يخرجوا حاسري الرأس بلا غطاء لرأسهم وهذه المسألة تغيرت زمانيا، كما ان النظام العام يتغير مكانيا فخروج امرأة في المنصور او شارع الاميرات يختلف عن خروج امرأة في شارع عام في محافظة ميسان فهذه المسألة مهمة لا بد من ملاحظتها بالنسبة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر،

واوضح، ان هذه الحريات والحقوق محكومة بقوانين عديدة ولكن القانون الجديد هو القانون النافذ ولا يعمل بالقوانين الاخرى مثاله قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2012 وقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 واحكام قانون العقوبات الخاصة بالنشر والاعلان الواردة في المادة (80) وما بعدها في الثانون رقم (111) لسنة 1969 وقانون هيئة الاعلام والاتصالات رقم (65) لسنة 2004 وقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 وقانون النشاط الاعلامي المحظور رقم (14) لسنة 2003 وقانون حرية التجمع رقم (19) لسنة 2003 فهذه القوانين حددت قواعد واحكام ومبادئ وشروط لممارسة هذه الحقوق والحريات.

مضيفاً ان "القانون الجديد هو المعول عليه في التطبيق والتنفيذ بالنسبة للحقوق والحريات الخاصة بالرأي والتعبير والاعلام والصحافة والتجمع والتظاهر ويمكن القول ان احكام القانون الجديد تفوق احكام القوانين المماثلة في دول المنطقة والدول العربية والاسلامية كافة، وبالتالي يمكن اعتباره قانونا متطورا ومتقدما على القوانين العراقية التي ذكرناها سابقا وعلى القوانين للدول العربية والدول الاسلامية التي تطبق حاليا لا بل يمكن القول انه متطور حتى على بعض قوانين الدول المتقدمة والاوربية وما يوجه اليه من انتقاد امور عامة لا تخل ولا تؤثر باحكام هذا القانون.انتهى/س

 

اضف تعليق