استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي:
قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية
المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.
المادة -2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.
ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.
رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.
المادة -3- أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.
ثانيا- يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثا- يحظر ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.
المادة-4- يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:
أولا- الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.
ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.
رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات.
خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.
سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.
سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.
المادة-5- تسري أحكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة-6- أولا- تشكل لجنة باسم (لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية)على النحو الآتي:
أ- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب- رئيسا
ب- وكيل وزارة العدل- عضوا
ت- وكيل وزارة حقوق الإنسان- عضوا
ث- رئيس مجلس شورى الدولة- عضوا
ج- اثنان من قضاة الصنف الأول يسميهما رئيس مجلس القضاء الأعلى- أعضاء.
ثانيا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
ثالثا- تخول اللجنة صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
رابعا- للجنة الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.
خامسا- للجنة إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.
سادسا- إذا ما وجدت اللجنة بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.
المادة-7- أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
ثانيا- وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشر سنة إذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
المادة-8- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث.
المادة-9- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد
له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة-10- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (7و8و9) من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
المادة-11- أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
ثالثا- يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.
المادة-12- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.
المادة-13- يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه.
المادة-14- يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
المادة-15- لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
المادة-16- للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة-17- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
حيث أن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث أن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث أن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان، لذا شرع هذا القانون. انتهى/خ.
اضف تعليق