ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بمادة قانونية تلزم الزوج باستحصال إذن المحكمة المختصة عند الزواج من امرأة أخرى، مؤكدة أن هذه المادة تنظم المجتمع وتحافظ على سلامته.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية في بين تلقته وكالة النبأ/(الاخبار) إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى الطعن بدستورية المادة (40/ رابعاً) من قانون الاحوال الشخصية التي تلزم الزوج بالحصول على اذن من المحكمة عند زواجه من امرأة أخرى".
واضاف أن "المحكمة وجدت أن النص لا يتعارض مع ثوابت الاسلام؛ لأنه نص تنظيمي يخول المحكمة تريد التحقق من وجود المصلحة وكذلك المقدرة المالية للزوج".
وأشار بيرقدار إلى أن "هذه الفقرة تنظم احوال الأسرة وتحفظ سلامتها ولا تؤدي إلى تقييد حق الزوج بالزواج من ثانية وبالتالي قرّرت المحكمة رد الدعوى". انتهى/خ.
اضف تعليق