18237

نص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

 

وأكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددو ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

 

وأدناه النص الكامل للقانون:-

استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من المادة (60) والبند (أولا) من المادة (61) من الدستور والبند (ثالثا) من المادة (73) صدر القانون الأتي:-

مقترح قانون العفو العام لسنة 2011

المادة -1-

يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

المادة -2-

تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلقى القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

المادة -3-

يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددو ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

المادة -4-

يستثنى من أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون ما يلي:-

أولا/ الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

ثانيا/ جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطر على امن واستقرار المجتمع.

ثالثا/ جرائم الاتجار بالمخدرات.

رابعا/ جرائم تهريب الآثار.

خامسا/ جرائم الزنا بالمحارم.

سادسا/ جرائم الاغتصاب واللواط.

سابعا/ جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي.

ثامنا/ جرائم تزييف العملة.

 

تاسعا/ جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) و(308) و(309) و(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

 

المادة -5-

أ‌- تتشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.

 

ب‌- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.

 

ج- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الأحكام في ذلك باتة.

 

د- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار إدارة السجن المودع فيه المحكوم أو إدارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار وإعلانه في لوحة الإعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيما يخص في من لم يلق القبض عليه.

المادة -6-

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

المادة -7-

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -8-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

الأسباب الموجبة :

بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم شرع هذا القانون.

المصدر: منقول من صفحة احد النواب

اضف تعليق