افاد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، بان ما قرره البرلمان يوم 2016/10/22 بشان المشروبات الكحولية وما صدر من تصريحات يوم 2016/10/23 بشان هذه المشروبات يلزمنا بمراجعة التشريعات الخاصة بالمشروبات الكحولية في النظام القانوني العراقي.
وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار، ان قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 والذي استمر نافذا حتى سنة 1969 لم يورد نصا يتعلق بهذا الموضوع، مبينا انه في سنة 1931 صدر قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 لتنظيم هذه المسألة واستمر هذا القانون نافذا لحد الان.
واضاف كذلك في سنة 1931 صدر النظام رقم (2) لسنة 1931 حيث تولى تفصيل احكام القانون السابق وبيان اجراءات تنفيذه، لافتا الى انه في سنة 1933 صدر قانون مكث المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 محددا المبلغ الذي يستوفى كتعرفة كمركية على هذه المشروبات.
واشار حرب الى انه تم تأسيس شركات اهلية لإنتاج المشروبات الروحية في العهد الملكي ولا زالت بقايا احدى الشركات والتي كانت تسمى بـ(معمل العرق) في منطقة الناظمية في الكرادة الشرقية، كذلك تم تأسيس معامل للبيرة في منطقة الزعفرانية وعلى نهر دجلة وفي الستينات والسبعينيات تولت الحكومة تأسيس معامل لإنتاج هذه المشروبات.
وذكر حرب انه في سنة 1969 صدر قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والذي عاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين (واضح) بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.
وزاد بالقول انه في سنة 1994 واثناء ما يسمى بـ(الحملة الايمانية) صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (82) لسنة 1994 متضمنا منع بيع وتناول المشروبات الكحولية في النوادي والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية فقط اي انه اباح ذلك في غير هذه المحلات وسمي هذا القرار في وقته بـ(قرار المفرد المختوم) حيث توضع هذه العبارة على قناني المشروبات التي تبيعها محلات البيع.
واضاف قوله في سنة 2010 صدر قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 متضمنا تحديد الرسوم الكمركية التي تستوفى عن المشروبات الكحولية. مبينا انه في سنة 2016 صدر قانون الموازنة السنوية رقم (1) لسنة 2016 متضمنا زيادة الرسوم التي تفرض على المشروبات الكحولية.انتهى/خ.
اضف تعليق