اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان صيد الطيور المهاجرة في الاهوار قد يترتب عليه عدم موافقة اليونسكو وان ما بينته شرطة ذي قار يوم 2016/10/31 من انها تحذر من صيد الطيور المهاجرة هو اقل الاشارات.
وقال حرب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "ما ابانته شرطة ذي قار يوم 2016/10/31 من انها تحذر من صيد الطيور المهاجرة هو اقل الاشارات التي يترتب عليها الغاء موافقة اليونسكو التي حصلت قبل اشهر والتي كانت مقيدة باعادة النظر بها بعد سنة والتي اعتبرت الاهوار من التراث العالمي".
واضاف "ان الموافقة السابقة لم تكن نهائية وانما موافقة مؤقتة اذ ستتولى اليونسكو مراقبة هذا الموضوع خلال سنة فاذا وجدت ان العراقيين اوفوا بالتزاماتهم تجاه الاهوار فانها تعطي الموافقة النهائية اما اذا وجدت عدم الوفاء بهذه الالتزامات كما حصل امس من بيان بشأن صيد الطيور المهاجرة فانها لا تعطي الموافقة وهذه قاعدة تعتمدها منظمة التربية والعلوم اليونسكو في جميع الحالات المماثلة وفي دول عديدة".
واوضح حرب ان "الموافقة الاولى تعني ان كل ما في الاهوار من بشر وطيور واسماك وجاموس ومياه وعمران وغير ذلك مما موجود في الاهوار مشمول بالحماية الدولية خاصة بالنسبة للطيور المهاجرة التي تأتي الى اهوار العراق من اماكن تبعد الاف الكيلومترات سنويا حيث تكون هذه الاهوار محطة توقف واستراحة او استقرار لايام او اشهر ثم تغادر الطيور هذه الاهوار مما يتطلب عدم صيدها حتى ولو كانت هنالك موافقات رسمية على الصيد لان صيدها يعتبر مخالفة للالتزامات التي يجب تنفيذها والتي بموجبها اعتبرت الاهوار جزءا من التراث العالمي والمحميات الدولية".
مشيرا الى ان "هذه الالتزامات تتقرر حتى بالنسبة لمياه الاهوار فلا يجوز انقاص مياه الاهوار بذريعة استخدام المياه للزراعة في المحافظات السابقة للاهوار كبابل والقادسية والمثنى والناصرية اذ بالنسبة لليونسكو ان مصلحة الاهوار مقدمة على مصلحة المزارعين فتوفير المياه للاهوار يفوق توفير المياه للزراعة وهذا الامر ينطبق على الاسماك والجاموس الذي يكون مكانه الافضل في الاهوار".
واردف قائلا "لا يجوز صيد الاسماك حتى ولو كانت هنالك موافقات ما لم تبلغ عدد الاسماك حدا كبيرا بحيث تبرر هذه الزيادة اعطاء الموافقة، لذا فان جميع العقود المبرمة على صيد الاسماك في الاهوار هي محل نظر بعد الاتفاق مع اليونسكو، والامر ذاته يقال عن الجاموس الذي له مكانة معينة بالنسبة لليونسكو".
وذكر حرب "نقول ان هذا الامر يتعدى الى سكان الاهوار ايضا الذي يجب ان تعنى الدولة بمساكنهم وعيشهم ولا جدوى من انذارات تصدرها الشرطة كما حصل من شرطة ذي قار يوم 2016/10/31 ولا جدوى من تطبيق العقوبات الواردة في قانون منع الصيد رقم (30) لسنة 2000 على من يخالف الاحكام السابقة ولا بد للمحافظات من الالتزام بالقواعد السالفة وبخلافه فان عدم الموافقة من اليونسكو ستكون حتمية". انتهى/خ.
اضف تعليق