اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، ان البرلمان صوت في يوم الخميس الماضي المصادف 2017/1/12 على قانون مجلس القضاء الاعلى الجديد وجاء هذا القانون ليكون القانون الثالث الذي اصدره البرلمان من قوانين السلطة القضائية.
وقال لمراسل وكالة النبأ/(الاخبار) انه سبق وان اصدر قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاء العام وليحل هذا القانون محل الامر التشريعي (القانون) رقم (35) لسنة 2004 الذي اصدره الحاكم المدني الامريكي (برايمر وتم نشره في الجريدة الرسمية بعددها (3980) لسنة 2004 واذا كانت احكام تشريع برايمر تحتاج الى تعديل وكون هذا التشريع اصدرته سلطة اجنبية وجاء على سبيل الاستعجال باحكام مبتسرة.
واوضح انه تضمن لاول مرة في تاريخ القضاء جعل القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية بالغاء تبعيته لوزير العدل الذي كان الامر والناهي في مسائل القضاء والمحاكم لكن القانون الجديد وبسبب عدم عرضه على مجلس القضاء الاعلى لبيان الراي والألحوظات عليه وانفراد البرلمان برأيه في تشريع هذا القانون خلافا لما هو مستقر في دول الديمقراطية واوطان الحرية التي تودع الى السلطة القضائية المسائل المتعلقة بالقضاء او ان السلطة القضائية تتولى اعداد المسودات الخاصة بها فان البرلمان عزف عن كل هذه القواعد.
واضاف انه على الرغم من ان هذه القواعد وردت في عدد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها الجهة المفسرة لنصوص الدستور بموجب المادة (93) منه ولا نعلم لماذا جنح البرلمان وادبر وتولى عن بيان راي السلطة التي تتولى مراقبته قبل ان يجعلها الدستور السلطة العليا واقعا من الناحية العملية وان كانت السلطة التشريعية والتنفيذية تسبقها من الناحية النظرية الواردة في الدستور وان كنا نفسر ذلك ان هنالك استعجالا لدى الكتل السياسية على تعيين المدراء العامين الذين استحدثهم القانون الجديد في مجلس القضاء الاعلى وعلى اساس المحاصصة السياسية او الطائفية وكم كان الاولى ان يشترط القانون ان يكون هؤلاء المدراء من القضاة لا ان يرد الحكم في القانون الجديد بدون اشتراط ان يكون المدير العام قاضيا لا سيما وان القضاة هم الادرى والاعلم بالنواحي الادارية والقانونية لجميع دوائر الدولة وهم الاعلم من غيرهم بما يتعلق بالسلطة القضائية.
مشيرا الى ان القانون الجديد شانه شان القوانين السابقين قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاء العام رفض ذكر السلطة القضائية وانشأ كيانات لم يرد فيها وفي قوانينها ما يشير الى ارتباطها بالسلطة القضائية على الرغم من ان المادة (89) من الدستور حددت مكونات السلطة القضائية بانها مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم ولم نجد اي سبب دستوري او قانوني واقعي او عملي بابعاد السلطة القضائية عن احكام القوانين الثلاثة التي اصدرها البرلمان باعتبار ان هذه السلطة هي المرجع الاعلى التي حددها الدستور لهذه الجهات ولا نعلم هل ان البرلمان الغى السلطة القضائية التي قررها الدستور ام ان الامر جاء خطا واهمالا وهذا امر يعود الى المحكمة الاتحادية العليا لتدقيق دستورية القوانين الثلاثة الصادرة من قوانين السلطة القضائية.انتهى/س
اضف تعليق