أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط قبول الموظفين المتميزين بالكليات والمعاهد للسنة الدراسية 2017-2018، وفيما بيّنت أن ضوابط القبول تضمنت أن يكون المرشح من مواليد 1977 فصاعدا، ولديه خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1/10/2017, اوضحت انه سيتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة الاعدادية للقبول في المعاهد التقنية وترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي، إنه "يشترط في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية ألاّ يقلّ معدله عن 65% في الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والادبي والمهني، ويحق لخريجي المراكز المهنية (المعتصم والوليد والمعتز حصرا) الذين ادوا الامتحان الوزاري (البكالوريا) حصرا التقديم للقبول في المعاهد التقنية ضمن قناة المتميزين لاعتبار شهادتهم معادلة لشهادة الاعدادية على الاّ يقلّ معدلهم عن 65%".
واضاف "يشترط في الموظف المرشح للقبول في كليات الصيدلة وكليات التقنيات الطبية الا يقل معدله عن 90% والمرشح للقبول في كليات الهندسة وكليات التقنيات الهندسية عن 85% والمرشح للقبول في باقي الكليات عن 70%".
وتابع العبودي ان "ترشيح الموظف للقبول يتم من دائرته حصرا ويعدّ ترشيحه موافقة مبدئية لمنحه الاجازة الدراسية, مبينا انه لا يحق ترشيح من سبق وتم ترقين قيده او من لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى، وسيتم إدخال بيانات المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد من الجهات المخولة ومن خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".
وأشار العبودي الى انه "يتم قبول المرشحين ضمن التخصصات المناظرة وبحسب خطة القبول والمعدل التنافسي، وأن منح الإجازات الدراسية أو تمديدها من صلاحية دائرة المرشح ويتم ارسال الموفقة على منح الاجازة الدراسية الى الجامعة المقبول بها الموظف مباشرة وارسال نسخة من الكتاب الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة فقط وخلال النصف الاول من السنة الدراسية وبعكسه يعدّ القبول ملغيا، مشيرا الى المعدل التنافسي يحسب على اساس 70% من معدل التخرج في المعهد و30% على وفق التقييم الذي حصل عليه في استمارة المفاضلة".
ولفت الى انه "لا يحق للموظف المجاز دراسيا تغيير جهة قبوله اذا كان قبوله صحيحا وعلى اساس خياراته والمعدل، ولا يحقّ له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة"
وأكد العبودي انه "يحق للموظف المجاز دراسيا الانتقال في السنوات الدراسية فوق الاولى وبحسب ضوابط الانتقال وشرط موافقة دائرته على ان تبلغ الوزارة بذلك، وانه في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده يكتب الى الوزارة لالغاء قبوله ضمن قناة المتميزين، مشيرا الى انه في حالة ثبوت حصول الموظف على قبول سابق ضمن قنوات القبول الاخرى وعدم الغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين، يكتب الى الوزارة لالغاء قبوله ضمن قناة المتميزين ويترك لدائرته منحه اجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول الاولى".
وبين انه "في حال انسحاب الطالب لاي سبب كان بعد اصدار اوامر القبول يتم مفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لالغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة خمس سنوات"، مبينا انه "يستثنى ذوو الشهداء المتقدمون ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة"، وفيما يخص المعدل فتنطبق عليهم ضوابط تقديم ذوي الشهداء التي اعلنت الوزارة عنها في وقت سابق، مع الالتزام بالضوابط الاخرى لقبول الموظفين المتميزين. انتهى/خ.
اضف تعليق