عد الخبير القانوني طارق حرب جملة "طلوب عشائريا".. عبارة تشدد عقوبتها من الحبس الى الاعدام.
وقال حرب في رسالة لوسائل الاعلام، ان ما نشرته وزارة الداخلية بان كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) فعلا ارهابياً قول يوافق احكام القانون.
واضاف حرب ان "هذه العبارة القبيحة والجملة العدوانية التي يتم وضعها على بعض البيوت او المحال او الممتلكات الاخرى من قبل بعض العشائر المارقة وبعض الاشخاص التابعين لها والذين يدركون او لا يدركون الاثار النفسية في اهل البيت او اصحاب المحلال وفي الاثار المادية التي تترتب على وضع هذه العبارة وكتابتها على البيوت والمحال والاملاك وغيرها حيث تنخفض اسعارها الى مبالغ تافهة وزهيدة، وغالبا ما يبادر مالك هذه المنشآت الى سرعة بيعها لابعاد نفسه عن المشاكل".
واوضح "حسنا فعلت وزارة الداخلية باعلان ان فعل كتابة هذه العبارة يصل الى عقوبة الاعدام طبقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥، اذا علمنا ان المادة الثانية من هذا القانون ذكرت التهديد كالتهديد بعبارة مطلوب عشائريا التي يتم كتابتها على الدور والمنازل والمحال باعتبارها فعلا من افعال الارهاب، اي ان عقوبة هذا الفعل وهذه الكتابة هي الاعدام باعتبارها جريمة ارهاب بالشكل المطلوب بالعقوبات المقررة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ حيث طويت صفحة صغيرة وبدأت الان الصفحة الكبيرة والحقيقية من ان هذه الكتابة وهذه الجريمة ليست جريمة تهديد وفق المادة الخاصة بالتهديد بالمادة (٤٣٠) من قانون العقوبات وعقوبتها لا تزيد على سبع سنوات الى المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب والتي تصل عقوبتها الى عقوبة سلب الحياة اي الاعدام، والتي نصت على اعتبار التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس وفعلا فان عبارة المطلوب عشائريا تدخل الرعب في قلوب الناس وعقولهم وبالتالي يعاقب على مثل هذه العقوبة بالاعدام بدلا من سبع سنوات المقررة بالمادة (٤٣٠) قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩".
وتابع حرب ان "هذه الظاهرة الجرمية القبيحة اختص بها العراق فقط مما يوجب مكافحتها، والتي لا تعرفها دول العالم بما فيها الدول المجاورة للعراق كالسعودية والاردن وسوريا والكويت والاردن ولا نعلم سبب اختصاص العراق بمثل هذه الجريمة".
واشار حرب الى انه "اذا كانت هذه الجريمة تعامل كتهديد عادي من قبل المحاكم فان استفحال هذه الظاهرة وتفاحشها يلزم من المحاكم تطبيق احكام جريمة الارهاب، وحسنا فعلت وزارة الداخلية بتوجيه الانظار الى قباحة هذه الجريمة وقساوة عقوبتها".
مبينا "اذا كانت العقوبة ليست بالوسيلة الوحيدة للقضاء على الجريمة ولكنها اشد الوسائل في مكافحتها فعقوبة للاعدام للتهديد العشائري يمكن ان تحادد هذه الظاهرة وتوقفها ويبقى الطغيان العشائري الظاهرة الاجتماعية الاشد قبحاً". انتهى/خ.
اضف تعليق