وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المرور، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً، و80/ البند ثانيا) من الدستور.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان "القرار يأتي لغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والأمان فيها وبيان شروط منح إجازة السوق وتحديد فئاتها وإعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة". انتهى/خ.

اضف تعليق