أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، على عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية، مبينة أن الدستور العراقي لسنة 2005، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي، ان "موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015".
وأضاف "هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983، التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم".
وأشار الساموك إلى أن "المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحضر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه)".
واوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض". انتهى/خ.
اضف تعليق