وضح مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، بعض البنود القانونية بشأن الطعون بنتائج الانتخابات واختصاص عمل اللجنة القضائية للانتخابات، مؤكد ان القانون لا يمنح الهيئة القضائية للانتخابات صلاحية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج داخل العراق أو خارجه.
وقال المجلس في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الادلة التي يقدمها صاحب الشكوى فاذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة 8 المذكورة انفاً".
واضاف " وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن، وهذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولا يمكن تخطيه الى اسلوب اخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك".
وتابع: أنه "لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات".
واردف البيان "معلوم للكافة ان القضاء يصدر قراراته استناداً الى نصوص في القانون تجيز له اصدار القرار باتجاه معين وبدون هذه النصوص لا يمكن اتخاذ قرار مطلق بناء على معلومات يتم تداولها في وسائل الاعلام او لمجرد ترضية لرغبة معينة مع الاشارة الى ان مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 حيث نصت المادة 5 من هذا التعديل على الغاء المادة 38 وان يتم اجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني، وبذلك فقد الغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي".
وأوضح البيان، "اما بخصوص ادعاءات التزوير فان المادة 8 الفقرة اولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 فقد نصت على (السلطة الحصرية) لمجلس المفوضين بخصوص احالة اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته".
ولفت، إلى أنه "في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب الى مجلس المفوضين فان ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك الى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته الى من قام به وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب اما بالسجن او الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة".
وتابع القول: أن "عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى اما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت الى الهيئة القضائية لغاية يوم 4/6/2018 بلغت 1221 سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 ايام من تأريخ احالتها على الهيئة القضائية, اما بخصوص بقية الطعون المتبقية فان الهيئة القضائية بانتظار احالتها اليها من مجلس المفوضين ليتم حسمها ضمن المدة القانونية أي 10 ايام حسب نص المادة 8 الفقرة سادساً من قانون مفوضية الانتخابات". انتهى/ ع
اضف تعليق