قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، وقف تنفيذ أحكام قانون امتيازات مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها الاثنين المصادف (23/ 7/ 2018) برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور".انتهى/س
اضف تعليق