أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية، مبيناً أن من يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الذي ما يزال نافذاً.
وقالت المديرية في بيان، ان "تود مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية أن توضح بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية، موضحاً أن قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ ما زال نافذا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) من القانون أعلاه".
وأضافت المديرية، أنه "فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية الوارد ذكره اعلاه فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) حيث إن نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب".
وتابعت، أنه "تمت إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا ابان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام ١٩٥٧، وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع اشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة 10 سنوات، ولغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين، حيث أن شرط إقامة العشرة سنوات ما زال ساري المفعول". انتهى/ ف
اضف تعليق