نقضت محكمة التمييز الاتحادية قرار الهيئة العامة لمجلس نقابة المحامين الذي تلزم فيه المتقدم لنيل هوية الانتماء إلى النقابة بأداء امتحان الكفاءة وتحده بشرط العمر .
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن "محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار مجلس نقابة المحامين الذي ينص إلى قبول طلب الانتماء إلى النقابة بعد أداء امتحان الكفاءة إلذي يجري في المعهد القضائي وتكون فيه الأولوية للذين تتراوح أعمارهم مابين ( 22-30) سنة". لافتا إلى أن "قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل لم يحدد هذين الشرطين" .
وأوضح أن "قرار محكمة التمييز الاتحادية نصت على اختصاصات الهيئة العامة لمجلس النقابة لا يخولها إلزام المتقدم بأداء الامتحان الكفاءة أو اجتيازه ولا يخولها إضافة شرط جديد للانتماء ألا عن طريق تشريع من السلطة التشريعية".
يذكر أن نقابة الحامين العراقية واستنادا إلى قرار الهيئة العامة في مجلسها حددت في العام الماضي شروط الانتماء إلى النقابة باجتياز المتقدم لامتحان الكفاءة وتكون الأولوية فيه للذين تتراوح أعمارهم مابين (22-30) سنة وقد جرى امتحان عدة وجبات من طالب الانتماء في قاعات مبنى المعهد القضائي.
اضف تعليق