صادقت الهيأة الجزائية بمحكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن كُلٍ من مالك ومدير مصرف البصرة الأهلي لاقترافهما جريمة سرقة أموال الدولة.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان تلقت النبأ/ (الاخبار) مسخة منه، بمعرض حديثها عن الجريمة التي اقترفت في العام 2009 بان "المدانين (حسن غالب عبد الحسين) مالك مصرف البصرة الأهلي ومديره (حيدر بدر عبد الله) أقدما على اقتراف جريمة السرقة عن طريق التلاعب في حسابات المصرف وتقديم حوالات وسحب أموال وإيداعات وهمية أدت إلى سرقة (625,685,788,908) مليار دينار من حساب مصرف الرافدين/الفرع الرئيسي وهو أحد المصارف الحكومية المهمة في العراق".
وأوضحت الدائرة ان الهيأة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجدت ان "قرارات محكمة جنايات الرصافة القاضية بتجريم المدانين وفق احكام المادة 444/رابعاً/حادي عشر/من قانون العقوبات والحكم على كلِ واحدٍ منهما بالسجن مدة عشر سنوات قد راعت في قرارها تطبيق احكام القانون وانه كان صحيحاً ومعتمداً على الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً فقررت تصديق القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعون المقدمة".
وختم البيان ان "قرار الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنايات الرصافة والمصادق عليه تمييزاً إلزام المحكومين بدفع المبلغ المسروق بالتكافل والتضامن لصالح مصرف الرافدين الفرع الرئيسي وعدم إطلاق سراحهما بعد انقضاء محكوميتهما ما لم يتم استيفاء المبلغ مع اعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض امام المحاكم المدنية".
اضف تعليق