العراق

نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص قانون اسس تعادل الشهادات الأجنبية

قرار المحكمة أجهض احلام الكثير من اصحاب الدرجات الخاصة الذين لا يملكون شهادات معترف بها. خ

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020

وذكر بيان للمحكمة، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 46/ اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 2021/10/27 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020".

واشار الى ان "المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة (ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ من القانون )".

واضافت ان "المحكمة حكمت بعدم دستورية عبارة (او السفارات او الملحقيات الثقافية) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) من القانون".

وتابع البيان: "قد حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني".

وأردف: "اما فيما يتعلق بالعبارة (الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها ) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون فقد حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها".

واشار إلى، أن "المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة (د) من البند ( ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها"، مبينا: "كما حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (هـ ) من البند (ثالثاً ) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية، وحكمت ايضا بعدم دستورية البند ( ثالثاً ) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية".

وأوضح: "كذلك حكمت بعدم دستورية البند( ثالثاً) من المادة (5 ) من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا".

اضف تعليق