العراق

المحكمة الاتحادية تصدر حكما بشأن انتخابات مجلس النواب

المادة بالشكل التالي يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر. ف

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، انه "وبموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، وذلك لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضافت، ان "المادة بالشكل التالي يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية".

اضف تعليق