العراق

الضمان الاجتماعي: عقوبات تصل الى الحبس بحق اصحاب العمل الممتنعين عن سداد اشتراك عمالهم

الدائرة عملت على تعريف الطبقة العاملة بحقوقهم التي أوجبها لهم القانون والالتزامات المترتبة عليهم. خ

دعت دائرة الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، العاملين غير الحاصلين على هوية ضمان اجتماعي للتأكد من الشمول بقانون الضمان، فيما هددت بعقوبات تصل الى الحبس بحق صاحب العمل الممتنع عن سداد اشتراك عماله المضمونين.

وقال مدير تفتيش العمل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي احمد تركي عبد علي، في تصريح صحافي، إن "المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 اوجبت على العامل المضمون أن يتأكد من شموله بأحكام القانون عن طريق حصوله على هوية الضمان الاجتماعي، أما من قبل صاحب العمل بتقديم ما يؤيد تسجيله بالضمان أو من خلال مراجعة الدائرة للحصول على هوية الضمان".

وأوضح أنه "بعد التأكد من شمول العامل بأحكام القانون يحصل على هوية الضمان"، مبيناً، أن "العامل يجب أن يُعلِم الدائرة بجميع المتغيرات التي تطرأ على عمله أو انتقاله من عمل لآخر، ليتم تسجيله لدى أصحاب العمل بنفس الضمان الأول".

وبين علي، أن "دائرة الضمان الاجتماعي مستمرة بمتابعة المشاريع بموجب الزيارات التفتيشية واحتساب مبالغ الاشتراكات المستحقة عليها ومتابعة تحصيلها، حيث إن قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ينص على حجز الأموال المنقولة وغير المنقول لصاحب العمل غير الملتزم بتسديد الاشتراكات، لاسيما أن الاشتراكات تعد ديوناً ممتازة وفق أحكام الفقرة جيم من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي".

وأشار الى أن "المادة 40 من قانون الضمان نصّت على تسديد الدائرة كامل الحقوق للعامل المضمون من دون النظر الى مدى تسديد الاشتراكات، في حال حصوله على هوية ضمان، بالإضافة إلى صرف الحقوق كاملة لحالات الوفاة الى أولاد العامل المتوفى من دون النظر الى مدى تسديد الاشتراكات".

ونوه الى أن "الدائرة عملت على تعريف الطبقة العاملة بحقوقهم التي أوجبها لهم القانون والالتزامات المترتبة عليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على المنشورات والمطويات التي توزع على العمال خلال الجولات التفتيشية لتوعية العاملين بأهمية حصولهم على هوية الضمان والتأكد من تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم".

وأكد مدير تفتيش العمل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، أن "العامل غير المسجل بالضمان ولم يحصل على هوية، بإمكانه اللجوء الى محكمة العمل المختصة لإثبات خدمته المضمونة لدى صاحب العمل وأن يقدم للمحكمة ما يؤيد عمله لدى صاحب العمل، عبر شهود أو عقد عمل مكتوب بينه وبين صاحب العمل".

وتابع، أن "الدائرة مستمرة بمتابعة المشاريع التي لا تشمل عمالها بالضمان، أو تشمل عمالها بعدد أقل من العدد الحقيقي؛ فأنه تتم إحالة صاحب العمل الى محكمة العمل المختصة وفق أحكام المادة 96 من قانون الضمان، المفروضة على صاحب العمل والتي تنص على غرامة خمسة أضعاف المبلغ الذي أغفل عنه الإشتراك، إضافة الى الحبس لمدة شهر بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يشترك عن جميع عماله المضنونين".

اضف تعليق