العراق

الاتحادية تقضي بعدم دستورية لجنة أبو رغيف

اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور. خ

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء، قراراً بإلغاء لجنة الأمر الديواني 29 ما تعرف بلجنة "أبو رغيف".

ووفقا لمصدر قضائي في تصريح فإن المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية هذه اللجنة وحملتها أجور الدعوى المقامة ضدها.

وفي وقت لاحق أعلنت المحكمة الاتحادية أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان أنها اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري.

وأضافت انها "اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.

اضف تعليق