كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، عن إمكانية إقالة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان.
وقال التميمي في تدوينة على موقع فيسبوك ان "المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان اكدت أن الغياب والحضور ينشر في موقع البرلمان وإحدى الصحف، وان يتم تنبيه المتغيبين للحضور بدون عذر واذا وصل الغياب إلى 5 مرات متتالية أو 10 مرات متفرقة في الفصل التشريعي الواحد فبامكان البرلمان ان يصوّت على إقالة الغائب بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد وفقا لقانون الاستبدال والبرلمان هو الذي يقرر الاقالة من عدمة وفقا لقانون الاستبدال 49 لسنة 2007 ويكون البديل من ذات القائمة وأفضل الخاسرين وفق قرار النحكمة الاتحادية الذي فسر المادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020.
واضاف: "كما ان الغائب الذي لايحضر بعد أداء اليمين الوارد في المادة 50 من الدستور الذي أكد على مراعات مصالح الشعب والعمل بإخلاص ومراعات مصالح الشعب وتطبيق القانون، عدم الحضور يعني حنثا باليمين يخالف المادة 258 من قانون العقوبات"، لافتاً الى انه "سواء كان الغياب منفرد أو جماعي هو قابل للمعالجة القانونية وتطبيق قوانين الاستبدال. ويمكن للمتضرر من قرار الاستبدال الطعن امام المحكمة الاتحادية".
واشار التميمي الى انه "يمكن لثلث اعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان التصويت على اقالة النواب المتغيبين واستبدالهم فإذا صوت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد النواب الكلي على ذلك يتم استبدالهم وفق المادة الأولى من قانون الاستبدال رقم 49 لسنة 2007، ويكون النواب الذين يحلون محل النواب المستبدلين من نفس القائمة وفق تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 وهم افضل الخاسرين اي الذي يلي النائب الذي تم استبداله في نفس القائمة".
واوضح ان "المادة 52 من الدستور فهي متعلقة باستبدال النائب الذي يفقد احد شروط العضوية، ويسبق إجراءات الاستبدال إنذار إلى المتغيبين من رئاسة البرلمان بضرورة خضور الجلسات من باب إسقاط الحجة".
اضف تعليق