ألغت المحكمة الاتحادية العليا مادة من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كردستان، وبذلك لن يعد الزواج الثاني مبرراً قانونياً لانفصال الزوجة الأولى.
فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس إلغاء المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كردستان، ووصفت المادة بأنها "غير دستورية"، وتقول المادة المذكورة إنه في حال تزوج الرجل زوجة ثانية، يكون من حق زوجته الأولى أن تنفصل عنه.
ويشير قرار المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الطعن في المادة المذكورة تقدمت به محكمة الأحوال الشخصية في حلبجة إلى المحكمة العليا الاتحادية العراقية.
وحسب قرار المحكمة العليا الاتحادية فإن هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كردستان، الذي أصدره برلمان الاقليم، مخالفة للدستور الذي يقضي بأن الدين الإسلامي مصدر رئيس للتشريع، وأشار القرار إلى أن أياً من المذاهب الإسلامية لا يدعم هذه المادة المعدلة.
وبموجب الفقرة (خامساً) من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ في محافظات العراق، لا يحق للزوجة الأولى أن ترفع دعوى قضائية على الزوج في حال تزوج زوجها من ثانية، وكان برلمان كردستان قد عدّل القانون المذكور وحذف منه هذه الفقرة.
اضف تعليق