قضت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية مادة من قانون بيع وايجار اموال الدولة.
ذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الاربعاء الموافق 8 /3 /2023 الدعوى الدستورية بالعدد ( 17/اتحادية /2023 ) المقامة من قبل المدعي النائب الدكتور رائد حمدان المالكي/ عضو اللجنة القانونية النيابية، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع واجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4415) في 5 /9 /2016.
وتنص المادة على انه (لوزير المالية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الاصلاح الزراعي عن تلك الاراضي وتسجل بدلات البيع والايجار ايراداً نهائياً لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق ).
وقررت الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر لمخالفتها احكام المادتين (14 و27/ اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
اضف تعليق