قال الخبير القانوني طارق حرب اليوم الاثنين، ان تصرف الاجهزة الامنية تجاه المتظاهرين تحكمها تشريعات عديدة ضمن المادة (الثامنة والثلاثين) من الدستور التي قررت كفالة الدولة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
واضاف ان "الدستور رفض الاجتماع والتظاهر غير السلميين كما ان الامر التشريعي (القانون رقم 19 في 10/7/2003) نظم أحكام حرية التجمع وحدد ضوابط التظاهر والاجتماع بالزمان والمكان وحدد ضرورة استحصال رخصة من الجهات المختصة وكذلك منع حمل الأسلحة النارية او المواد الحديدية او استخدام اللثام او الخوذ من المتظاهرين وغير ذلك من ضوابط التظاهر والاجتماع وقرر فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة على من يخالف أحكام هذا القانون".
واوضح ان "قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ حاليا فانه يقرر في المادة (39) القاعدة العامة بانه لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون فكل فعل يكون قياما بواجب قانوني فانه لا يعتبر جريمة وقرر في المادة (40) من هذا القانون انه لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او مكلف بخدمة عامة كالشرطة والجيش والقوى الأمنية في حالة قيامه بسلامة نية بفعل تنفيذ امر الذي امرت به القوانين او تنفيذ امر صدر اليه من رئيس تجب طاعته كالأوامر التي يصدرها الأمراء والقادة في الجيش والقوى الأمنية وقررت المادة (42) ان لا جريمة ايضا على اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه".
ونوه حرب الى ان "المادة (63) من هذا القانون فانها حددت حالة الضرورة حيث لا يسأل جزائيا من ارتكب الجريمة لضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق اما قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980 فانه أناط بقوى الأمن اختصاص فرض الامن الداخلي والمحافظة على النظام ومنح رجال الشرطة صلاحية استعمال القوة لاداء واجباته وصلاحية استعمال السلاح الناري في حالة الدفاع الشرعي شريطة ان يقصد بهذا الفعل دفع فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة او القبض على مجرم او منعه من ارتكاب الجريمة".
وتابع ان التشريعات تولت الموازنة بين حق الاجتماع والتظاهر السلمي وحق الدولة في الحفاظ على الاشخاص والاموال من الاعتداء. انتهى
اضف تعليق