حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، الجهات التي يحق لها الطعن بقانون الموازنة، فيما أكد ان الطعن به يكون بعد المصادقة عليه من رئاسة الجمهورية.
وقال التميمي، في حديث صحافي، إن "مسألة الطعن في القوانين جائزة ولا يوجد قانون محصن من الطعن".
وأضاف، أن "الطعن في قانون الموازنة يكون بعد أن يصادق عليه رئيس الجمهورية وفق المادة 73 من الدستور، ثم بعد ذلك ينشر في جريدة الوقائع الرسمية".
وتابع التميمي "أما بالنسبة للاجراءات الموضوعية بالنسبة لقانون الموازنة العامة فالمادة 93 من الدستور أجازت الطعن في دستورية القوانين ومخالفتها للدستور من كل ذي مصلحة يعني يجوز لمجلس الوزراء وللاقاليم وللمحافظات حتى للاشخاص بشرط توفر المصلحة".
ولفت إلى، أن "الطعن يكون أمام المحكمة الاتحادية وقراراتها تكون ملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور".
اضف تعليق