أفصحت هيأةُ النزاهةِ عن صدورِ حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ أحدِ زبائنِ مصرفِ الرافدين الحكوميِّ بالسجنِ ست سنوات، لمحاولتِهِ سرقةَ مبلغِ (4,100,000,000) دينار عن طريق تمرير صكٍّ بدون رصيدٍ.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في الهيأةِ بأنَّ محكمةَ الجناياتِ المُختصَّة بقضايا النزاهةِ أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ الهاربِ (أ. ع. ج.) الذي أقدم بالاشتراكِ والاتِّـفاقِ مع مُـتَّـهمين آخرين (مُفرَّقة قضاياهم) بالشروعِ بسرقةِ المبلغِ.
وأوضحت الدائرةُ بأنَّ المدانَ قام بتحريرِ صكٍّ بقيمةِ أربعةِ ملياراتٍ ومئةِ مليونِ دينارٍ عراقيٍّ، لأمر أحد المستفيدين ومن ثمَّ قام بتظهيرِ الصكِّ لأمرِ مستفيدٍ ثانٍ هو زبونٌ لأحدِ المصارفِ الأهليَّةِ، حيث أقدم المستفيدُ الأخيرُ على تقديمِ الصكِّ إلى المصرفِ الأهليِّ، بغيةَ حجزِ المبلغِ في مصرفِ الرافدين - الفرع الرئيس عن طريقِ المقاصَّةِ الألكترونيَّةِ، حيث تمَّ إيقافُ صرفِ الصكِّ بموجبِ مكالمةٍ هاتفيَّةٍ؛ لعدمِ وجودِ رصيدٍ يُغطِّـي المبلغَ ممَّا أحبط محاولةَ السرقةِ.
ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المتوفِّـر لديها من أدلةٍ وقرائن، وتوصياتِ اللجنةِ التحقيقيَّة في التحقيق الجاري بمكتب المفتِّـش العامِّ في وزارة المالية، فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة، كافيةً ومقنعة لإدانتِهِ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 444/ رابعاً وحادي عشر/ 31 من قانونِ العقوباتِ، فقرَّرت تحديدَ العقوبةِ بمقتضاها.
وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانِ إصدارَ أمرِ القبضِ والتحرِّي بحقِّه، وتأييدَ حجزِ أموالِهِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المُتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجة القطعيَّة.انتهى/س17
اضف تعليق