أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأحد، صدور أمر استقدام بحقِّ الرئيس السابق لهيئة استثمار المحافظة لعدم تقديمه استمارة كشف الذمة الماليَّة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن قرار استقدام رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقًا صدر من محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة"، وذلك بفعل "امتناعه من تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعامين (2021 – 2022) في المُدَّة المقرَّرة قانونًا".
وأشار بيان النزاهة إلى أنها سبق وأن طالبت "مؤسَّسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص عليها قانونًا"، محذرة من "اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم وإحالة ملفاتهم إلى القضاء".
واستند قاضي محكمة صلاح الدين لقضايا النزاهة، في أمر استقدام "المتهم" إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111 لسنة 1969).
وينص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011، في المادة 17/أولًا، على إلزام "المُكلف بتقديم الاستمارة خلال مُدَّة (90) يومًا من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما، فضلًا عن تقديم الاستمارة السنويَّة خلال شهر كانون الثاني/يناير من كلِّ سنةٍ.
أما المادة 19/ أولًا، فنصت على "عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ".
اضف تعليق