أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ لضبط حالات سرقةٍ واختلاسٍ وتلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته وكالة النبأ، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والمُراقبة من ضبط سرقاتٍ في عربات القطار المُتوقِّفة عن العمل في مدينة الناصرية (قاطع سيد خضر)"، مُبيّنةً "قيام مجموعةٍ من الأشخاص بتفكيك عربات القطار بالتعاون مع بعض مُوظَّفي محطة سكك حديد الناصريَّـة".
وأضافت أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أحد المُتَّهمين أثناء قيامه بتفكيك وتحميل هياكل حديديَّةٍ من عربات القطار ونقلها إلى موقعٍ لخزن المواد المسروقة"، لافتةً إلى "إلقاء القبض على صاحب موقع الخزن، والتحرُّز على مئات الأطنان من الحديد في الموقع، بضمنها الهياكل الحديديَّة التي تمَّت سرقتها من محطة سكك الحديد".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ أوضحت الدائرة أن "الفريق كشف عن قيام مُوظَّفين في مصرف الرشيد – فرع الناصريَّة وشركة النخيل لإصدار بطاقات (ماستر كارد النخيل) في ذي قار، باختلاس بطاقات عددٍ من المُتقاعدين، وملء استمارات تفعيلها بأرقام هواتف وهميَّةٍ؛ لغرض تسلُّم الرواتب التقاعديَّة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون"، لافتةً إلى "تفعيل (9) بطاقاتٍ من قبل مُوظَّف شعبة توطين الرواتب في المصرف".
وأوضحت أنَّ "فريق العمل نفَّذ عمليَّة ضبطٍ ثالثةٍ في دائرة ضريبة ذي قار أسفرت عن ضبط الإضبارة الخاصَّة ببيع أحد العقارات؛ لوجود تلاعبٍ فيها، تمثل بقيام مُوظَّف الحاسبة في الدائرة بتثبيت معلوماتٍ مُغايرةٍ للواقع؛ لغرض تهرُّب بائع العقار من التحاسب الضريبيِّ".
وبينَّت انه "تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّة الأولى وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات"، موضحة انه "تم فتح قضيَّةٍ مُستقلةٍ بحقِّ المُوظَّف المسؤول عن حماية الموقع وفق أحكام المادة (340) من القانون، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤول شركة النخيل والمُوظَّف المسؤول عن توطين الرواتب في مصرف الرشيد في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادة (316) من القانون، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُوظَّف المسؤول في العمليَّة الثالثة وفق أحكام المادَّة (331) من القانون ذاته".
اضف تعليق