أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطا أوروبيا بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983.
قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانونا اتحاديا صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعما ماديا للمهاجمين.
وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية في 23 أكتوبر 1983.
وأصدرت محكمة اتحادية حكما قضائيا في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.
وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورج وتابعة لشركة دويتشه بورصة إيه جي، وذلك للوفاء جزئيا بحكم المحكمة.
وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموما من المساءلة في المحاكم الأميركية.
وفي يناير 2020، ألغت المحكمة العليا الأميركية حكما صادرا عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.
وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول للمحاكم الأميركية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، "على الرغم من" أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.
وأمرت محكمة في لوكسمبورج شركة كلير ستريم عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأميركي واستأنفت كلير ستريم القرار.
اضف تعليق