العراق - الموصل

نينوى: ضبط واستقدام 10 موظفين على خلفية استقطاع مبالغ من الرواتب

عبر ثلاث عمليات نوعيـة. ع

اكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط واستقدام 10 موظفين بينهم مديران على خلفية استقطاع مبالغ برواتب موظفين ومتقاعدين في نينوى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، إنها "كشفت عن ضبط حالات استقطاع مبالغ من رواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين في عددٍ من دوائر مُحافظة نينوى"، مُبيّنةً أنّ "تلك الاستقطاعات تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وأضافت، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، عبر ثلاث عمليَّاتٍ نوعيَّـةٍ نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، من ضبط حالات استقطاعٍ لرواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين وذوي المُتوفّين في مُديريَّـة الزراعة ودائرة الصحَّة وقطاع الرعاية الصحيَّة - الأيسر بالمُحافظة".

وأشارت إلى أن"الفريق قام بضبط أصل القوائم الخاصَّة بجمع مبالغ ماليَّةٍ من مُوظَّفي دائرة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض إرسالها (مكافأة) للمُوظَّفينٍ العاملين في وزارة الماليَّة؛ لقاء قيامهم بتسهيل صرف المبالغ المُدَّخرة (المُخصَّصات غير الثابتة) لمُوظَّفي دائرة الزراعة".

وأوضحت أنَّ "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة المحافظة؛ على خلفيَّة قيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُتقاعدين وذوي المُتوفّين خلافاً للضوابط أثناء توزيع مبلغ (9,199,345,349) دينارٍ؛ بحجة تغطية مصاريف المدير العام لصحَّة نينوى التي صرفها عند استحصال المبلغ المذكور، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط المبالغ التي تمَّ استقطاعها من المُتقاعدين وذوي المُتوفّين".

ونوهت إلى أنَّ "الفريق قام، خلال عمليَّـةٍ مُنفصلةٍ في قطاع الرعاية الصحيَّة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، من ضبط مُدير حسابات القطاع وأربعة مُوظَّفين، مُوضحةً أنَّ من بينهم أعضاء لجنة توزيع الرواتب المُدَّخرة للمُتقاعدين وذوي المُتوفّين؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من رواتب المُتقاعدين وذوي المُتوفّين من مُوظَّفي القطاع وبنسبٍ مُتفاوتةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وأكَّدت تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام مُدير حسابات دائرة زراعة نينوى وفق أحكام المادَّة (329) من قانون العقوبات، إضافةً إلى توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّـة الثانية والثالثة وفق أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات".

اضف تعليق