أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما نشر عن محاكمة أحد منتسبيه بالمحكمة العسكرية.
وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة النبأ، أنه "بتاريخ 13 / 12 / 2025 تم نشر منشور في منصة الفيس بوك في صفحة (نقابة المحامين العراقيين) تم التطرق فيه الى عدة أمور قانونية من ضمنها المحكمة العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب ونود أن نبين ما يلي:
أولاً. بتاريخ 11 / 12 / 2025 والموافق يوم الخميس، تم إجراء محاكمة أحد منتسبي جهازنا لقيامه بالإصرار على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر اليه وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق أحكام المادة (42/ثانيا) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل وهي جريمة من نوع الجنح".
وتابع: "تمت المباشرة بالمرافعة من قبل هيئة المحكمة العسكرية أصولياً وسألت المحكمة المتهم برغبته بتوكيل محامٍ من عدمه، فأجاب بعدم رغبته بتوكيل محامٍ ووضحت المحكمة للمتهم بأن هناك محاميين وهما كل من (حذيفة حسين وشهد حيدر) يدعيان بأنهما وكيلاك، فأجاب بأنه لا يرغب في توكيلهما".
ولفت الى، أنه "تم إبلاغ المحاميين آنفاً بذلك عبر منادي المحكمة ثم طلبا مقابلة هيئة المحكمة فتمت مقابلتهما في قاعة المرافعة، وأوضحت الهيئة لهما بأن المتهم لا يرغب بتوكيلهما والمحكمة أتاحت الفرصة لهما بسؤال المتهم أمام المحكمة برغبته بتوكيلهما وأجاب بعدم رغبته بتوكيلهما، فقررت المحكمة استبعادهما من الجلسة وفقاً للقانون".
وأكمل، أن "المحاميين ليس لهما أي صفة قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة من المتهم وكذلك رفض المتهم توكيلهما أمام المحكمة وبحضورهما"، مردفاً أنه "طلبت المحامية (شهد حيدر) من المحكمة انتدابهما عن المتهم (شفوياً) أثناء حضورها في قاعة المرافعة وتم إفهامها بأن هذا قرار خاص بالمحكمة وأن المتهم محال عن جنحة وأن الجرائم من نوع الجنح لا توجب الانتداب وفقاً لأحكام المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016".
وبين أن "هوية نقابة المحامين التي أبرزها المحامي (حذيفة حسين) هي بصلاحية (أ) (صلاحية محدودة) أما المحامية الأخرى (شهد حيدر) فلم تبرز أي هوية للنقابة وادعت نسيانها، ومع ذلك فإن المحكمة تعاملت معهما بمهنية واحترام وأعطتهما الفرصة الكاملة لسؤال المتهم في قاعة المرافعة فيما إذا كان يرغب بتوكيلهما ،فأجاب المتهم بالنفي، وهذا مثبت في محضر الجلسة والتسجيلات (الصوتية والصورية) الخاصة بقاعة المحكمة".
ونوه، بأن "المحكمة وثقت حضور المحاميين آنفاً في قاعة المحكمة على قرص (CD) (صورة وصوت)، إضافة إلى محضر الجلسة".



اضف تعليق