لا تعتدّ المحاكم العراقية بمكاتبات بيع الأراضي ذات السند الزراعي على أنها سكنية، بوصفها إجراءات مخالفة للقانون وباطلة.
وفيما أكد قضاة متخصصون بالملفات المدنية أن انتشار هذه الظاهرة أسهم في تفاقم العشوائيات، حذروا من تأثيرها سلبياً على التصاميم الأساسية للمدن، لكنهم تحدثوا في الوقت ذاته عن استثناءات وضعها المشرّع يمكن من خلالها للقضاء تحويل جنس الأراضي.
وقال قاضي البداءة محمد عبد الله في تصريح صحفي، إن "المحاكم تتعامل في القضايا المعروضة أمامها عن طلبات تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وفق القرار 1186 لعام 1983، الذي يمنع من الناحية المبدئية تجفيفها وتحويلها إلى سكنية".
لكنه عاد ليشير إلى استثناءات عن القاعدة العامة بشروط من بينها أن "لا يخالف تحويل جنس الأراضي التصاميم الأساسية للمدينة"، مؤكداً أن "التشييد يجب أن يحصل بنحو رسمي"، أما بيوت الصفيح المنتشرة في بعض الأحياء فعدها "غير جائزة".
واشار عبد الله إلى أن "المحكمة المعروضة امامها الدعوى تقدر في بعض الاحيان صعوبة بقاء الأرض زراعية بسب ابتعادها عن مصادر المياه وصعوبة استصلاحها"، لافتاً إلى أن "هذه الاسباب قد تستدعي تحويلها إلى سكنية.
وبين عبدالله ان "هناك طريقا آخر لتحويل الارض الزراعية الى سكنية بمنح أمانة بغداد هذه الصلاحية وفق القرار 581 لعام 1981 بشرط زيادة مساحتها عن 2 دونم"، مشيرا إلى أن "الأمانة لا تملك الصلاحية في نقل ما قل عن ذلك".
وبخصوص عقود المكاتبات التي تجرى في معاملات بيع الاراضي الزراعية عدّها عبدالله باطلة، وذكر أن "المحكمة لا تعترف بتلك المكاتبات ولا تعتبر تحويلا في مالكية تلك الأراضي".
وأورد انه "في هذه الحالة يتعامل القضاء مع المالك الاصلي وأن تم بيعها أكثر من مرة، حتى مع وجود شاهد".
وذهب إلى أن "المشرّع العراقي يتعامل مع تلك الأراضي على أساس الأسهم لا المساحات"، مبينا ان بعض الناس يقعون في خطأ اعتقادهم بان الاسهم تعني المساحات وهذا لا أساس له قانونا".
من جانبه، افاد القاضي عمار محمد في الموضوع ذاته، بأن "تمليك العقارات يكون وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل".
وأضاف أن "هذا القرار يعطي الصلاحية للمحكمة بتمليك العقارات للمشتري في حالة نكول المالك عن التحويل في دائرة التسجيل العقاري"، مبينا ان "ذلك هو الطريق الوحيد للمحاكم في التحويل ويخضع لاجراءات حددها القانون ويضمن حق الطرفين".
وتابع محمد أن "هذه الحالة لا تنطبق على الاراضي ذات السند الزراعي"، موضحاً أن "العديد من الدعاوى وردتنا بخصوص أراضٍ زراعية لكنها تحولت إلى سكنية وتجارية".
وفيما بيّن أن "هذه الأراضي لا يمكن تحويلها إلى سكنية كما أنها لا تملك زراعياً لمخالفتها الشروط التي حددها المشرع من حيث المساحة والمغروسات، وعلى المواطنين الانتباه إلى هذه الحالة"، دعا إلى "سن تشريعات من خلال مجلس النواب تخدم المحاكم في التعامل مع هذه الاراضي".
ويرى محمد أن "تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية من دون تنظيم او ادخالها ضمن التخطيط العمراني يسبب ضرراً على المدينة ويحدث اختناقات وتشويها للمدن"، لافتاً إلى "أنها شجعت كثيرا على ظاهرة العشوائيات والتجاوزات".
ويحذر قضاة بنحو مستمر من استفحال ظاهرة العشوائيات، وشددوا على أنها أصبحت بيئة ولادة للعمليات الاجرامية بسبب طبيعتها وضيق ازقتها، ودعوا الجهات ذات العلاقة إلى وضع حلول لها، لاسيما الاجهزة الامنية لجمع المعلومات عن الساكنين فيها.انتهى/س17
اضف تعليق