قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين- إنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور"، مبينًا، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم اليها".

وأضاف، أن "المادة 13 من الدستور لعام 2005 نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق".

وأكد العميري، أن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية".



س ع

اضف تعليق