أصدرت محكمةُ الجناياتِ المختصَّة بالنظرِ بقضايا النزاهةِ حكمينِ غيابيَّينِ مُنْفصلَينِ بحقِّ منتسبين اثنين سابقين في وزارة العدل ومحافظة بغداد لثبوت تعاطيهما الرشوة.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيئةِ النزاهةِ، في معرضِ حديثِها عن القضيَّة المحالةِ إلى المحكمةِ عن طريقِ قاضي التحقيقِ المختصِّ بالنظرِ بقضايا النزاهةِ في بغداد، بأنَّ المحكمةَ أصدرت حكماً غيابيّاً في القضيَّةِ الأولى بحقِّ المدانِ الهاربِ (ح .ح.م) الذي كان يعملُ حارساً إصلاحيّاً في دائرةِ الإصلاحِ العراقيَّـة، يقضي بسجنِهِ مدَّةَ ستِ سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة 316 /الشقِّ الأول من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ، مُوضحةً أنَّ المدانَ أقدم على استغلالِ موقعِهِ الوظيفيِّ وقام بمساومةِ زوجةِ أحدِ الموقوفين وأخذ منها مبلغ (عشرة آلاف دولار) مقابلَ وعودٍ وهميَّةٍ بإطلاقِ سراحِ زوجِها.
وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانِ تأييدَ الحجزِ الاحتياطيِّ على أموالِهِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المُتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ.
فيما أصدرت المحكمةُ حكماً غيابيّاً آخر بحقِّ المدانِ الهاربِ (س .أ.ح) سائق سابق في محافظةِ بغداد يقضي بسجنِهِ ستَ سنواتٍ، استناداً إلى أحكامِ القرارِ 160 لسنةِ 1983 المُعدَّلِ بالقرارِ 703 للسنةِ ذاتِها لثبوتِ أخذِه رشوةً من أحدِ المواطنين مقابلَ وعودٍ وهميَّةٍ لتسهيلِ حصولِ المواطنِ على دارٍ في أحدِ المجمعاتِ السكنيَّةِ، وتضمَّن القرارُ الصادرُ بحقِّ المدانِ تأييدَ الحجزِ الاحتياطيِّ على أموالِهِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المُتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّـةَ.انتهى/س
اضف تعليق