اصدر الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، قائمة ببعض الجرائم المشمولة بالعفو والذي اصدره البرلمان يوم 8/25.
وقال الحرب لوكالة النبأ/(الاخبار) ان القائمة تشمل، "الجرائم المخلة بالنزاهة اي جرائم الفساد المالي والاداري واولها جريمة الرشوة ثم الجرائم التي تشكل 99% من جرائم الفساد المالي والاداري وهي جرائم قيام الموظف بعمل او الامتناع عن عمل لحساب شخص ضد المصلحة العامة (م 331) وجرائم الاضرار العمدي بالاموال العامة (م 340) وجرائم الاضرار اهمالا بالاموال العامة (م 341)،
واضاف ، هكذا بالنسبة لجرائم الفساد المالي والاداري الاخرى كجرائم التزوير للوثاق والشهادات والاختام والعلامات سواء كان التزوير بمحرر رسمي او بمحرر غير رسمي باستثناء التزوير وثيقة للحصول على منصب مدير عام فاعلى.
وكذلك يشمل العفو الجرائم الماسة بالهيئات النظامية والجرائم المخلة بسير العدالة والاخبار الكاذب والشكوى الكيدية وتضليل القضاء وشهادة الزور واليمين الكاذبة وسواها من الجرائم المخلة بالشرف كجريمة انتحال الوظائف والصفات ويشمل العفو جرائم فك الاختام وجرائم اتلاف المحررات وتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم وجرائم الاختلاس شريطة ان يعاد المبلغ وجرائم السرقات بشكل عام شريطة موافقة المشتكي وتنازله وجرائم استغلال نفوذ الوظيفة كشراء العقارات والاستيلاء عليها وجرائم كشف الاسرار والجرائم الواردة في قانون الاحزاب وجرائم التهريب الكمركي وجرائم ضريبة الدخل وجرائم قانون تنظيم الادارة اي الجرائم الاقتصادية وجرائم قانون حماية المستهلك وجرائم الارهاب حيث فرق القانون بين جرائم ارهاب لا يوجد فيها قتل او عاهة او اضرار بالقوات المسلحة او اضرار بالممتلكات العامة وهذه يتم الشمول بالعفو فورا مثاله جرائم الخطف التي لم يترتب عليها القتل او العاهة المستديمة وجرائم الانتماء الى المنظمات الارهابية كجريمة الانتماء الى داعش.
واوضح ان الجرائم الارهابية الاخرى اي الجرائم التي يوجد فيها القتل او عاهة مستديمة او تقع على القوات المسلحة او تقع على الممتلكات العامة فهذه يجوز اعادة المحاكمة فيها وقرر قانون العفو ان هذه الجرائم اذا تم الحكم فيها بناء على مخبر سري او بناء على الادعاء فقط بالتعذيب او بناء على اقوال متهم اخر فانه تجوز المحاكمة فيها وبشكل عام فان رجال النظام السابق هم غير المشمولين والبالغ عددهم اقل من عشرين شخصا والذين حكمت عليهم المحكمة الجنائية العليا وسواها من الجرائم فانه بالامكان الشمول بالعفو مباشرة دون قيد او شرط او الشمول باعادة المحاكمة كالجرائم الارهابية او بعد قضاء ثلث المدة ودفع المتبقي مبلغا قدره عشرة الاف عن كل يوم كجرائم المخدرات وجرائم الزنا بالمحارم واللواط والاغتصاب وجرائم المتاجرة بالبشر وجرائم الاسلحة الكاتمة والاسلحة ذات التصنيف الخاص اما جرائم الاسلحة من غير هذه فهي مشمولة بالعفو بدون قيد او شرط .انتهى/س
اضف تعليق