بين الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، تساؤلات رئيس الوزراء مساء يوم 2016/9/6 حول قانون العفو تحتاج الى معرفة الاثار الخطيرة على هذه التساؤلات وعلى قانون العفو بالشكل التالي:
وقال حرب لوكالة النبأ/(الاخبار)، ان البرلمان قرر نفاذ العفو يوم 2016/8/25 اي يوم التصويت عليه ولكن تنفيذ العفو اي تطبيق القانون والشمول بالعفو يكون يوم النشر في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية طبقا لاحكام المادة (129) من الدستور التي قررت بانه يعمل بالقوانين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية اي لا يمكن العمل بها قبل هذا التاريخ ذلك ان هنالك فرقا بين النفاذ والتنفيذ وسبب ذلك يكمن انه لا بد من معاقبة الجرائم التي ترتكب في الفترة المحصورة بين نفاذ القانون اي تصويت البرلمان عليه وبين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي يستغرق ذلك ايامنا ولا يمكن ان نسمح بارتكاب هذه الجرائم وشمولها بالعفو بدليل ان اليوم هو يوم 2016/9/6 اي بعد 11 يوما من تاريخ تصويت البرلمان على العفو ولم يتم نشر قانون العفو في الجريدة الرسمية.
واضاف، لا يمكن الاعتماد على موافقة البرلمان بالتصويت وعلى تصديق رئاسة الجمهورية على ما وافق عليه البرلمان كاساس للشمول بالعفو لانه لا بد عند الشمول بالعفو ان يحدد رقم قانون العفو ورقم قانون العفو تمنحه وزارة العدل عند نشر العفو في الجريدة الرسمية وليس للبرلمان ورئاسة الجمهورية تحديد رقم قانون العفو كما ان المحاكم والجهات المختصة عندما تقرر شمول دعوى ما بالعفو لا بد ان تذكر رقم قانون العفو وهذا الرقم يتم من دائرة النشر في الجريدة الرسمية اذ لا يمكن الشمول بالعفو على تصويت البرلمان او على مصادقة رئاسة الجمهورية وانما لا بد ان يذكر رقم قانون العفو.
واشار، على البرلمان الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء مساء يوم 2016/9/6 والعمل على ترويج مشروع قانون تعديل قانون العفو والتي ذكر فيها استثناء الجرائم الارهابية وجرائم الخطف وجرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاغتصاب واللواط وزنى المحارم وجرائم الاسلحة الكاتمة للصوت وسوى ذلك من الجرائم التي وردت في مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان لتشريعه وعدم التأخر في تشريع هذا التعديل لان هنالك احكاما اخرى واردة في قانون العفو لا بد من تطبيقها ولم يحصل اعتراض عليها.
واكد، لابد من معرفة الاسباب والعلل التي اوردها رئيس الوزراء في استثناء بعض جرائم من العفو كونها اسبابا واقعية وحقيقية .
الجدير بالذكر انه يتبين من كل ذلك وجوب عدم الاسراع في تطبيق قانون العفو بانتظار صدور قانون تعديل قانون العفو اذ لا يجوز شمول العفو لبعض الحالات قبل النشر في الجريدة الرسمية وقبل صدور قانون التعديل.انتهى/س
اضف تعليق