افاد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، بان العفو عن المتهمين والمحكومين في هذه القضايا لا بد ان يتوفر فيه حكم المادة الخامسة في القانون المتعلقة بعدم الشمول بالعفو لمن تم شموله بعفو سابق سواء كان هذا العفو ورد بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او العفو الخاص الذي صدر بمراسيم جمهورية.
وقال حرب في رسالة وردت عبر البريد الالكتروني لوكالة النبأ للأخبار، انه "تعليقا على ما ورد في بعض وسائل الاعلام حول شمول المحكومين بالدعاوى التي تتعلق بالقوات الاجنبية والمجني عليه او المشتكي من هذه القوات نقول ان الموضوع اورده قانون العفو في المادة العاشرة منه بعد ان كان مكان هذا الموضوع في المسودات في بداية قانون العفو ولذلك اثر من حيث الاحكام التفصيلية الخاصة بعفو الدعاوى المتعلقة بالقوات الاجنبية".
واضاف ان "العفو عن المتهمين والمحكومين في هذه القضايا لا بد ان يتوفر فيه حكم المادة الخامسة في القانون المتعلقة بعدم الشمول بالعفو لمن تم شموله بعفو سابق، سواء كان هذا العفو ورد بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او العفو الخاص الذي صدر بمراسيم جمهورية".
لافتا الى انه "لا بد ان نلاحظ ان المصطلح المستخدم في المادة العاشرة المذكورة هو مصطلح القوات الاجنبية المحتلة وكان من اللازم ان يكون المصطلح القوات الاجنبية فقط دون كلمة محتلة لان اضافة كلمة محتلة يعني تعقيد الامور باشتراط تأييد ان القوات محتلة لأجل الشمول بالعفو".
موضحا "كما ان مصطلح محتلة مصطلح قانوني وليس مفهوما سياسيا واعلاميا ويدخلنا في اشكال الرجوع الى قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالعراق الصادرة بعد 2003/4/9 كالقرار (1483) لسنة 2003 والقرار (1546) لسنة 2004 والرجوع الى تسليم السلطة من الحاكم المدني الامريكي (برايمر) الى رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور اياد علاوي يوم 2004/6/28 بعد تشكيل اول حكومة عراقية بعد الاحتلال والرجوع الى الدستور الانتقالي اي قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وافق عليه مجلس الحكم في 2004/3/8".
واشار حرب الى انه "لو ورد مصطلح القوات الاجنبية فقط لما دخلنا في معمعة الاحتلال لأجل الشمول بالعفو". انتهى/خ.
اضف تعليق