اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، ان ما اعلنه رئيس البرلمان يوم 2016/10/6 من تشكيل لجنة خبراء لترشيح اسماء جدد واشغال منصب المفوضين في مجلس مفوضية الانتخابات اثار جملة من الاسئلة الدستورية والقانونية والواقعية.
وقال حرب لمراسل وكالة النبأ/(الاخبار)، ان مدة عمل مجلس المفوضين الذي يتولى ادارة مفوضية الانتخابات هي خمس سنوات طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة السابعة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وهذه المدة تنتهي في شهر ايلول سنة 2017 اي ان مدة عمل وخدمة اعضاء مجلس المفوضين لم تنتهي لحد الان وتنتهي في الشهر التاسع من السنة القادمة.
مشيراً الى انه تشترط الفقرة الخامسة من المادة السادسة في قانون المفوضية المذكور على البرلمان لاجل تغيير مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وانهاء خدمتهم قبل مدة الخمس سنوات ثبوت صدور مخالفات قانونية من مجلس المفوضين يتبعه تصويت البرلمان على اعفاء مجلس المفوضين بناء على هذه المخالفات والى الان لم يظهر الى العلن ان هنالك مخالفات قانونية قد ارتكبت او تم اثباتها لكي تكون سببا امام البرلمان لتغيير عضاء مجلس المفوضين باخرين جدد واذا اتجهت النية الى استبدالهم فلا بد من نسبة مخالفات قانونية اليهم لكي يكون البرلمان امامه الباب مفتوحا لاستبدالهم .
مبينا، ان الدستور اناط بمجلس الوزراء صلاحية ترشيح الاسماء لاشغال عضوية مجلس المفوضين باعتبار ان اعضاء مجلس المفوضين من اصحاب الدرجات الخاصة بدرجة وكيل وزارة وقد تاكدت هذه الصلاحية لمجلس الوزراء في المادة (61 /خامسا/ب) عندما منح الدستور مجلس الوزراء اقتراح اصحاب الدرجات الخاصة وتاكد هذا الحق لمجلس الوزراء ايضا في المادة (80/خامسا) من الدستور عندما منح مجلس الوزراء صلاحية التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة واكدت مرة ثالثة المادة (102) من الدستور عندما قررت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب خلافا لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام حيث قررت المادة 103 من الدستور ارتباط الهيئة والديوان بمجلس النواب وهنالك فرق بين الرقابة بالنسبة للمفوضية للانتخابات وبين الارتباط بالنسبة للهيئة والديوان
مؤكداً ان الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 اناطت بمجلس النواب صلاحية الترشيح والتوصية للاسماء الذين يصوت البرلمان عليهم لاشغال عضوية مجلس المفوضين عن طريق تشكيل لجنة للبرلمان ذاته كما ورد في هذا القانون وهذا القانون وهذا الحكم يخالف المواد الدستورية اولا ويخالف طبيعة العمل اذ لا يجوز ان تناط مهمة الترشيح ومهمة الموافقة بسلطة واحدة وانما لا بد ان تكون هنالك سلطة تقترح وتوصي كما قرر الدستور ذلك لمجلس الوزراء وسلطة ثانية تتولى التصويت والموافقة وهو البرلمان ولا يجوز الخلط بين امر وزعه الدستور على سلطتين وطبيعي ان ذلك لا يشمل ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام لان الدستور ذاته جعل ارتباطهما بالبرلمان.
الجدير بالذكر ان نذكر في هذا الصدد بالالتفات الى احكام الدستور وابطال النص القانوني المخالف للدستور والانتظار في التغيير لحين اكمال مدة الخمس سنوات وهي ليست بالبعيدة او اثبات المخالفات القانونية لا سيما وان التغيير او التبديل في النتائج الانتخابية يكون بيد الموظفين الذين يشرفون على الانتخابات والمتحكمين في صناديق الاقتراع قبل ان تكون هذه النتائج وتبديلها بيد مجلس المفوضين التسعة.انتهى/س
اضف تعليق