قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان الدستور العراقي اوجب على من يتولى منصبا سياديا او امنيا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، مبينا ان هذا الحكم لا يشمل جميع العراقيين من الحاصلين على الجنسية الاجنبية.
وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار عبر البريد الالكتروني، ان "الدستور في المادة (18/رابعا) اوجب على من يتولى منصبا سياديا او امنيا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة ونقل قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 هذا الحكم ي المادة العاشرة منه".
واضاف "لا يشمل هذا الحكم جميع العراقيين من الحاصلين على الجنسية الاجنبية، وانما اشترط الدستور والقانون ان يطبق هذا الحكم على العراقيين حاملي الجنسية الاجنبية المكتسبة فقط".
مبينا "حيث وردت عبارة مكتسبة بعد عبارة جنسية اجنبية اخرى ولا نعلم السبب وراء اشتراط الدستور والقانون تطبيق هذا الحكم على الجنسية المكتسبة فقط دون الجنسيات الاجنبية الاخرى ذلك ان الحصول على الجنسية الاجنبية قد يكون بالاكتساب اي ما يسمى عندنا بالتجنس ولكن قد يحصل العراقي على جنسية اصلية وليست مكتسبة عندما يتحقق ذلك بالولادة فلو فرضنا ان هنالك عراقيا اكتسب الجنسية البريطانية بالاكتساب فان ولده الذي يولد بعد اكتسابه الجنسية البريطانية ستكون جنسيته جنسية اصلية وليست جنسية مكتسبة وقد كان الافضل ان يطبق هذا الحكم على كل حامل جنسية اجنبية سواء كانت الجنسية مكتسبة او اصلية كما ورد في مثالنا بالنسبة للاب والابن".
واشار حرب الى ان "الدستور والقانون اشترط التخلي عن الجنسية المكتسبة ومصطلح التخلي يختلف عن المصطلحات الواردة في قوانين الجنسية كمصطلح اسقاط الجنسية ومصطلح فقدان الجنسية ومصطلح ترك الجنسية ومصطلح رفض الجنسية وغير ذلك من المصطلحات الخاصة بالنسبة للجنسية ولا نعلم هل ان التخلي يعني الحالات السابقة التي ذكرناها ام يعني التصريح الاعلامي بالتخلي فقط ام يعني تسليم جواز السفر الى الدولة الاجنبية عن طريق سفارتها في العراق كما حصل بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية ام ان التخلي يعني الاجراءات القانونية التي تؤمن شطب اسم العراقي من مواطني الدولة الاجنبية لا سيما وان هنالك اثارا خطيرة بين كل تلك الانواع من الاجراءات خاصة اذا علمنا ان عديدا من الدول ترفض تخلي مواطنيها عن جنسيتها".
لافتا الى انه "لا بد من تحديد المناصب السيادية والامنية بشكل دقيق مع ملاحظة ان الانتخاب لا علاقة له بهذا الحكم لان الانتخاب الى البرلمان او مجلس المحافظات موافقة شعبية وهو يفرق عن التعيين بالمناصب فالذي تم انتخابه بإمكانه الاحتفاظ بجنسيته الاجنبية اما من تم تعيينه كرئيس جمهورية او رئيس وزراء ا واي منصب سيادي او امني اخر في الاجهزة الامنية فعليه التخلي عن جنسيته مع اعطاء شيء من المرونة اذ لو كانت المهندسة زها حديد حية وتم تعيينها بمنصب وزير الاسكان والتعمير فهل نطلب منها التخلي عن جنسيتها البريطانية مع ملاحظة اعطاء رئيس الوزراء او مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء عند الضرورة".
موضحا "ان هذا الحكم حكم مؤقت بطبيعته بعد انقضاء الطبقة الحالية التي حصلت على الجنسية بالاكتساب وظهور ابنائهم وبناتهم التي تكون جنسيتهم اصلية وليست مكتسبة". انتهى/خ.
اضف تعليق