ناقش ملتقى النبأ للحوار مع عدد من الناشطين المختصّين الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وإعلاميين ومهتمّين بالشأن العراقي، قانون حرّية التعبير والإجتماع والتظاهر السلمي ضمن ندوته الشهرية الموسومة (نحو قانون أمثل لضمان حرّية التعبير) وذلك في قاعة فندق أوروك السياحي بالعاصمة بغداد، أستضيف فيها عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد، الدكتور هاشم حسن التميمي، والناشط المدني والمحامي فراس الخزعلي، وأدار جلسة الملتقى، الإعلامي جعفر درويش.
وقال مدير الملتقى، الكاتب الصحافي علي الطالقاني، إنّ "ضمانات حرّية التعبير تكون مكفولة عندما تتكاتف منظماتنا والجهات المعنية عبر مُراقبة سير عمل السلطة التشريعية وخصوصاً عندما تشرّع القوانين التي تخص موضوعة الحرّيات بشكل عام وحرّية التعبير بشكل خاص، لذلك نرى إنّ قانون حرّية التعبير الذي مُرّر عبر البرلمان العراقي بقي منقوصاً ويُهدّد حق المواطنين والإعلاميين في الحصول على المعلومة وإبداء الرأي".
مضيفاً "نحن اليوم أمام تحدّيات كبيرة في تعديل القانون، لأنّنا نُواجه سلطة تشريعية وحكومية لم تُشرك منظمات المجتمع المدني بالرأي حول هذا القانون، ومن هنا كان ينبغي أن نعقد هذه الجلسة الحوارية مع هذه المجموعة من الناشطين المختصّين الأكاديميين وممثلي المنظمات والإعلاميين والمهتمّين بالشأن العراقي لمناقشة القانون الذي تمّ الإطلاع على فقراته وتمّت مناقشتها بشكل مُفصّل، وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي ستلحقها جلسات أخرى لبلورة التوصيات في تقرير موسّع يتم إيصاله الى مجلس النواب العراقي".
عميد كلية الاعلام الدكتور هاشم حسن قال خلال ورقته البحثيه ضمن الندوة ان "مشكلة الحريات والأخلاقيات بدأت من العصر الحجري القديم والى يومنا هذا لازالت قائمة وفعالة"، مبينا "هناك اتجاهين من الفلسفة هما الاتجاه الديني التى يستند على كتب دينية مقدسة لها فلسفتها وارائها، والفلسفة الرأسمالية اللبرالية الي لها دساتيرها وتراثها الفكري العريق".
واضاف "يتفق الجميع على ان حرية التعبير حقا يجب ان نناله وهو حق طبيعي وليس حق من السلطة او أي احد اخر".
من جهةٍ أخرى بيّن الباحث الخزعلي "لدينا ملاحظات كثيرة جدّاً حول القانون وبنوده، وقد شخّصنا جملة من الملاحظات من وجهة نظر قانونية نعتقد بأهميتها وضرورة الإلتفات إليها منها (عدم دقة وشمول التعاريف، الخلط وعدم وحدة الموضوع، حق الحصول على المعلومة بين الإلزام والتخيير، المفوضية العليا لحقوق الإنسان كجهة طعن، حرّية الإجتماع الخاص، الإجتماع العام والتظاهر السلمي بين الإذن والإخبار، إلغاء الحق في الإعتصام، حق التظاهر مقصور للمطالبة بما كفله القانون من حقوق فقط، تكرار مواد موجودة في قوانين أخرى، إلغاء أمر سُلطة الإئتلاف رقم (19) لسنة 2003". انتهى /خ.
اضف تعليق