اكد الخبير القانوني ان ما حصل ليلة اليوم الاخير من سنة ٢٠١٧ محكوم بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ والذي يعاقب على الالعاب النارية بالحبس مدة ثلاثة سنوات وهي دعوة للجهات المختصة لتطبيق هذا القانون.
وقال حرب انه "في العقاب يتحقق شيء من الردع العام، ولا نقول انه يقضي على هذه الظاهره على الاقل يحاددها ويقلصها الى ادنى المستويات لا سيما وقد وجدنا جهلا باحكام هذا القانون حتى ان ظهر الكثير من اصحاب العلاقة في الفضائيات وهو يقول انه لا يوجد قانون يعاقب على هذه السلوكية ويجرم هذا الفعل خاصة وقد ترتب على اطلاق الالعاب النارية اثار خطيرة ونتائج وخيمة".
مبينا انه "ترتب على اطلاق هذه الالعاب في بغداد عشرات الجرحى وحالة وفاة واضرار مالية كبيرة اذ كان من اللازم عدم حصول هذه النتائج المؤلمة وقد قرر القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف ويشمل الحظر كما قرره القانون الاستيراد والتصنيع والبيع والتداول اي ان القانون اغلق الباب حول امكانية تحقق اي شكل من اشكال اطلاق الالعاب النارية للقضاء على الخطر الذي يمثله استخدام هذه الالعاب".
وتابع حرب "تم نشر تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية رقم (٤٣٧٥) في ٢٠١٥/٨/١٠ والتي بينت الالعاب المحرضة على العنف بأنها الالعاب التي تطلق المقذوفات بقوت والمفرقعات الصوتية واللالعاب النارية الخطرة والالعاب التي تحتوي على اشعة الليزر والاقراص المدمجة التي تشجع على العنف والكراهية والالعاب التي تشبه الاسلحة والمتفجرات المستعملة من قبل القوات المسلحة والاجهزة الامنية".
واضاف "اوجبت التعليمات على وزير التجارة اتلاف الالعاب المحرضة على العنف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والزمت التعليمات وزارتا المالية والتجارة والجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
واشار حرب الى انه للالعاب النارية اثار خطيرة ونتائج وخيمة اذ ترتب على اطلاق هذه الالعاب في بغداد عشرات الجرحى وحالة وفاة واضرار مالية كبيرة اذ كان من اللازم عدم حصول هذه النتائج المؤلمة. انتهى /خ.
اضف تعليق