ردّت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى بإلزام مجلس النواب إضافة شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية ضمن شروط العضوية، مبينة أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان صحفي، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب إلزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، بإضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية أخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب".
وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في الماد (18/رابعا) منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية بإلزام مجلس النواب بإصدار القانون أو بإضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور". انتهى/خ.
اضف تعليق