ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (7) من قانون مفوضية حقوق الإنسان، مؤكدة أن أعضاء مجلس المفوضين بدرجة مدير عام وليسوا من الدرجات الخاصة.
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى للطعن بعدم دستورية المادة 7 من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها بحجة مخالفاتها لنص المادة 47 من الدستور التي عددت مكونات السلطات الاتحادية وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وممارستها اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف الساموك، ان "المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته"، مشيراً إلى أن "المدعي ذكر أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعارض ايضاً المادة61/ خامساً/ ب من الدستور التي تخص صلاحيات مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، وليس من بينهم رئيس ونائب رئيس المفوضين وهما بدرجة وزير ووكيل وزير".
ولفت إلى أن "المدعي رأى أيضاً أن ذلك يوضّح بشكل لا يقبل التأويل أن الاختصاص بترشيح وكيل الوزير وهو من أصحاب الدرجات الخاصة من مهام مجلس الوزراء"، مضيفاً أن "المحكمة رجعت إلى المادة (16/ ثالثاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ووجدت أن أعضاء مجلس المفوضين هم بدرجة مدير عام، حيث نصت تلك الفقرة على ان (يتمتع اعضاء المجلس بدرجة مدير عام)، وهم ليسوا من الدرجات الخاصة".
وبين، أن "الحكم أوضح أن تعيين رئيس للمفوضية بدرجة وزير، ونائب له وهو بدرجة وكيل وزارة، فان ذلك يأتي لاحقاً ومن خلال انتخابات تجرى داخل مجلس المفوضين ولا يتم ذلك عن طريق مجلس النواب وهذا ما نصت عليه المادة (8/ ثالثاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان".
وتابع الساموك، أن "المحكمة ردت الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ردتها بالنسبة للمدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته، حيث لا يصلح لمخاصمته في هذه الدعوى".انتهى/س
اضف تعليق