أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً يتضمن إيضاح دورها في الانتخابات العامة لمجلس النواب وفق احكام الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "الدستور العراقي رسم دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق أحكام المادة 93 منه، حيث نصت الفقرة (سابعاً) على أن من اختصاصات المحكمة (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)".
وأشار، إلى أن "انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد -لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتي تكون بداية لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق أحكام المادة 76 الدستور- يرتبط بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة 54 من الدستور".
وأوضح الساموك، أن "مجرد ظهور النتائج حتى وإن كانت نهائية لا يمكن من خلالها اعتبار المرشح نائباً، حتى وإن حقق الأصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة، وبقية الامتيازات المادية والمعنوية".
ولفت، إلى أن "المحكمة سبق أن أرجأت المصادقة على انتخاب عدد من الفائزين خلال انتخابات عام 2010، وكذلك انتخابات عام 2014، لوجود تهم مختلفة بحقهم لم يتم حسمها، ومن ثم أصدرت حكماً بالمصادقة على بعضهم بعد حسم تلك القضايا أمام المحاكم المختصة، ولم تصادق على القسم الآخر لأسباب قانونية".
وأضاف، أن "العبرة من منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص المصادقة على النتائج، بوصفها المرجع القضائي الأعلى في البلاد، وتتمتع باستقلالية تامة، وأن ما يصدر عنها يعدّ باتاً وملزماً وفق احكام المادة 94 من الدستور، حيث أن ممارسة المحكمة هذا الاختصاص يوصل رسائل اطمئنان بأن الممر الأخير لعضوية مجلس النواب يكون بيد جهة قضائية معنية بالشأن الدستوري تقوم بتفحص الأسماء وفق اعتبارات دستورية وقانونية بحتة".
ونوه بأن "الدستور منح أيضاً بموجب المادة 52 منه، اختصاصاً آخر للمحكمة الاتحادية العليا في ما يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب، حيث نصت على "أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه. ثانياً- يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)"، مبيناً أن "من تطبيقات هذا النص في العراق، هو ما يتعلق بأحكام استبدال النواب الذين يجري استيزارهم، كون المحكمة الاتحادية العليا تلقت طعونا من مرشحين تنازعوا كبدلاء عن نواب شغر مقعدهم".
ومضى الساموك إلى القول إن "المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أحكاماً عديدة بإلغاء قرارات لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، ومنحت معقده الشاغر إلى الخاسر الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات من نفس كتلة ومحافظة النائب الذي جرى استيزاره، وجاء ذلك انسجاماً مع التوجه الدستوري للمحكمة واحتراماً لإرادة الناخب العراقي، ولكي لا يكون التصرف بالمقعد الشاغر دون ضوابط ومعايير تتعلق بإرادة الناخب". انتهى/خ.
اضف تعليق