اوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، ان قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، ان "مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى". مؤكدا ان المجلس نظر في الشكاوى التي بلغت "1436" في التصويت العام والخاص اضافة الى تصويت الخارج.

واضاف انه "تم تصنيف الشكاوى من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين، وتبين وجود (33 شكوى) حمراء، لافتا الى “الغاء 103 محطات توزعت على المحافظات التالية (الانبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، اربيل) بعد تدقيق هذه المحطات".

واكد: ان "قانون المفوضية اعطى الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، وقراراتها ملزمة للمفوضية". موضحة، ان المفوضية "تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد الكرخ والرصافة". انتهى/ع

 

اضف تعليق