عرفت المادة (86) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الاعدام بانه عقوبة تنفذ بالشنق حتى الموت.
ونصت المادة (73) من الدستور على انه يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
ثامناً:- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
كما نص قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 على مواد تخص اجراءات حكم الاعدام وهي في المواد المتسلسلة ادناه:
المادة 285
ا – يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم.
ب – لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري وفق احكام المواد التالية.
المادة 286
اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ.
ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امرا به متضمنا صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية.
المادة 287
ا – اذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته الى وزير العدل بتاجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر امر مجدد من الوزير استنادا الى ما يقرره رئيس الجمهورية. واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفيذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر ام بعده.
ب – يطبق حكم الفقرة ا على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الامر بالتنفيذ ولم تمض اربعة اشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي اربعة اشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الامر المجدد بالتنفيذ.
المادة 288
تنفذ عقوبة الاعدام شنقا داخل السجن او اي مكان اخر طبقا للقانون بعد صدور المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم طبقا للمادة (286) ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.
المادة 289
ا – يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين.
ب – اذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال فيحرر القاضي محضرا بها توقعه هيئة التنفيذ.
جـ - عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.
المادة 290
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة 291
لاقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الاعدام وعلى ادارة السجن اخبارهم بذلك.
المادة 292
اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراض او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.(116)
المادة 293
تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة ويجب على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد الغت عقوبة الاعدام وحلت محلها السجن مدى الحياة لكن الحكومة العراقية المؤقتة بقرارها رقم (3) لسنة 2004 اعادت العمل بها، وان هذه العقوبة تطال وفق القوانين العراقية مرتكبي عدد من الجرائم في مقدمتها ذات الطابع الارهابي والقتل مع الظرف المشدد والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي.انتهى/س
اضف تعليق