وكالة النبأ للأخبار/ كربلاء/ عدي الحاج:
ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة النقاشية الموسومة (المسؤولية الجنائية الناشئة عن جريمة الإخفاء القسري) لأستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة كربلاء، الدكتور خالد الجبوري، بحضور مدراء مراكز بحوث ودراسات وأكاديميين وباحثين وناشطين مدنيين ومهتمّين بالشأن الجنائي وحقوقيين وصحفيين.
وقال الجبوري، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "الورقة تطرّقت الى تحديد المصطلح الأصح للإخفاء أم الإختفاء، وأركان هذه الجريمة من ركنها المادي المتمثّل بالسلوك الإجرامي بمختلف صوره وركنها المعنوي المتمثّل بالإرادة الآثمة لدى الجاني وعلمه وتوجّه إرادته بإتّجاه إحداث أثر في حياة الضحايا والمجني عليهم".
مضيفاً أنّ "الورقة تضمّنت تحديد المسؤولية ومن هو المسؤول عن إرتكاب الجريمة، كما تضمّنت الى تحديد من هو المسؤول عن إرتكاب هذه الجريمة وتبيان ذلك هي الأنظمة ولاسيما الأنظمة الدكتاتورية والشمولية بمختلف تطبيقاتها، وخلصت الورقة الى سُبل إنصاف الضحايا والمجني عليهم خصوصاً ذويهم والإنصاف في معرفتهم مصير أبنائهم أو آبائهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً، والتأكيد على ضرورة توجيه الدولة كل إمكانياتها بإتّجاه تحقيق العدالة".
من جانبه قال معاون عميد كلية القانون بجامعة كربلاء للشؤون الإدارية والتدريسي فيها والباحث في ذات المركز، الدكتور علاء الحسيني، إنّ "العدالة على المستوى الدولي فيها مشاكل بإعتبار أنّ سُبل الإنصاف دولياً تحتاج الى الكثير من العمل لاسيما وأنّ العوامل السياسية تلعب دورها خصوصاً في إفلات الكثير من المجرمين من تلك العدالة الدولية".
مضيفاً أنّ "الأنظمة السياسية التي تحكم العالم اليوم تُجامل كثيراً الأنظمة الدكتاتورية والشمولية التي ترتكب مثل هكذا جريمة، ومثالاً على ذلك ما حدث في قضية الصحافي والإعلامي السعودي خالد خاشقجي مؤخّراً".
وأكد الحسيني، على أنّ "هناك العشرات من النصوص التي وردت في قانون العقوبات العراقي تمنع الإخفاء القسري منها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 421 الذي يُجرّم الإختطاف الذي يُعتبر واحداً من السلوكيات الإجرامية للإخفاء القسري، كذلك قانون الإرهاب الصادر يوم 13/6/2005 والذي ينص على (يُمنع كل فعل إجرامي يمس بحرّية الناس أو أمنهم الشخصي)، كذلك مصادقة العراق على إتفاقية للأمم المتّحدة عام 2006 والخاصّة بتجريم كل أنواع الإخفاء القسري، وأيضاً إنضمام العراق الى الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري (قانون 17 سنة 2010)، وهنالك أكثر من مورد لتجريم هذه الجريمة اللاإنسانية".
مشيراً الى أنّ "المنظمات الحقوقية عموماً ومنها مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، أخذت دوراً كبيراً ولازالت في مسألة الدفاع عن حقوق الضحايا وتبنّي برنامج خاص وطموح للكشف عن الجُناة في المستقبل، وكذلك تحديد الضحايا وتحديد الأولويات في تعويض ذويهم وجبر الضرر وتحقيق الإنصاف بالنسبة لهم". انتهى/خ.
اضف تعليق